تعرفوا على أنواع وأشكال صيغ التمويل في الصيرفة الإسلامية، على الأصول وحسب ما تبيحه الشريعة الإسلامية.
1- المرابحة للآمر بالشراء
أسلوب من أساليب التمويل المباشر،يطلب العميل بموجبه من المصرف شراء سلعة أو بضاعة، ويتعهد بشرائها من المصرف في حال قام المصرف بشرائها، وعليه يقوم المصرف بشراء هذه السلعة وتدخل في ملكيته ومن ثم يبيعها للمشتري طالب الشراء بالثمن الأول وربح معلوم، وعليه فإن المرابحة للآمر بالشراء تتكون من أربعة عناصر.
الميزات:
2- الإجارة المنتهية بالتمليك "التأجير التمويلي"
أسلوب من أساليب التمويل المباشر، وبه يتم تأجير أصل مملوك للمصرف لشخص ما للانتفاع به، مقابل إيجار محدد يدفع على أقساط محددة المبالغ وتاريخ الدفعات، وفي هذا الأسلوب أيضاً قد يكون المصرف غير مالك للأصول فيقوم بشراء أصل من الأصول بناءً على طلب العميل الذي سيقوم باستئجاره خلال فترة محددة، على أن يتملكها العميل في نهاية العقد ويكون العميل مسؤولاً عن نفقات الصيانة العادية (التشغيلية)، إلى جانب النفقات التي تتوقف عليها منفعة الأصل يتحملها المؤجر، وتنتقل الملكية في نهاية العقد للمستأجر بثمن رمزي بموجب عقد بيعٍ أو هبة، ويدفع المستأجر خلال الفترة الإيجارية ثمن الإجارة على أقساط محددة القيمة والتاريخ، وإذا تخلّف العميل عن الدفع، يتم فسخ العقد لعدم دفع بدل الإيجار، وتعتبر المبالغ المدفوعة سابقاً بدل إيجار، ويعاد للعميل ما زاد عن أجرة المثل.
ميزاته:
3- الاستصناع
هو أسلوب من أساليب التمويل المباشر الذي يقوم المصرف من خلاله بتصنيع سلعة معينة أو إنشاء مبنى بناء على طلب عميله، ويعرّف على أنه عقد بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها. وهو عقد ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه من بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه ومعلومية الثمن وتحديد
الأجل والتطبيق المصرفي لأسلوب الاستصناع،ويتحقق من خلال: تعاقد المصرف بصفته صانعاً مع عميله بصفته مستصنعاً على سلعة تحتاج إلى تصنيع بثمن محددإلى أجل محدد، ومن ثم تعاقد المصرف بصفته مستصنعاً مع صانع/مقاول متخصص لاستصناع سلعة بنفس مواصفات السلعة المتعاقد عليها مع العميل مع عد الربط بين العقدين وهو ما يعرف بالاستصناع الموازي.
ميزاته:
4- المشاركة
من أساليب التمويل المباشر بحيث يشترك فيه المصرف والعميل بتقديم جزء "من رأس المال اللازم لتمويل مشروع معين"، ويتقاسم المصرف والعميل الأرباح بالنسبة المتفق عليها أو بنسبة مشاركة كل منهما في رأس المال إذا لم يتفقا على نسبة محددة في العقد، حيث يتم توزيع الربح في العقد على النحو التالي:
للشركاء الحق في الإدارة، كما أن لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط، وللمشاركة أنواع وهي:
5- المضاربة
هي اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما المال وهو المصرف، ويقدم الآخر جهده وخبرته في الإتجار والعمل بهذا المال وهو العميل المضارب على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشترطان، وفي حال الخسارة
يتحمل صاحب رأس المال الخسارة ويخسر الطرف الآخر جهده ما لم يكن هناك تقصير أو تعدي أو إهمال من الأخير.
وتقسم المضاربة إلى قسمين :